منتديات افادة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات افادة


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محكمة العدل الدولية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
med
المدير العام

المدير العام
med


الجنس : ذكر
الدولة : المغرب
العمل : غير معروف
العمر : 37
المشاركات : 1080
تقيم المستوى : 1879
الانتساب : 26/03/2009

محكمة العدل الدولية Empty
مُساهمةموضوع: محكمة العدل الدولية   محكمة العدل الدولية Empty26.07.10 14:18

محكمة
العدل الدولية


يعد التحكيم الدولي الخطوة الأولى لإنشاء
محكمة العدل – وكانت أول محاولة لإنشاء محكمة دولية من خلال اتفاقية واشنطن
بين دول أمريكا الوسطى إلا أنها لم تستمر بسب عجزها عن تنفيذ الأحكام – ثم
دعا ميثاق عصبة الأمم صراحة لإنشاء محكمة عدل دولية وتم إقرار هذه الدعوة
وأنشأت المحكمة وفصلت في العديد من القضايا منذ نشأتها حتى الحرب العالمية
الثانية – وبعد الحرب العالمية الثانية أعيد تشكيل هذه المحكمة على غرار
النظام الأساسي للمحكمة القديمة وكانت أول جلسة للمحكمة الجديدة في 18
ابريل 1946

- تشكيل المحكمة واختصاصها:
1- تشكيل المحكمة:
تتشكل من 15 قاضيا مستقلين ينتخبون من مرشحين يمتلكون صفات خلقية عالية
والحائزين في بلادهم على المؤهلات العلمية المطلوبة ومن المشهود لهم
بالكفاءة في مجال القانون الدولي- ويجب أن يتقن القاضي إحدى اللغتين
الإنجليزية أو الفرنسية- وتنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد- ويتم إصدار الأحكام بالأغلبية وصوت الرئيس مرجح عند
التساوي- ويجب على القاضي أن يكون متفرغا للعمل في المحكمة فلا يتولى أية
مناصب سياسية أو إدارية أو أية مهن حرة ضمانا لحياده – ولا يعفي من مهامه
إلا بالإجماع
- القاضي المتمم: إذا كان في هيئة المحكمة احد القضاة من
جنسية احد طرفي النزاع فلباقي الأطراف أن يختاروا قاضي متمم لتشكيل ( من
نفس جنسيتهم أو من غيرها إذا لم تكن دولتهم ممثلة في تشكيل المحكمة)- وإذا
لم يكن في تشكيل المحكمة قاضي من جنسية الأطراف في الدعوى فلهم أن يختاروا
قاضيا.

2- الاختصاص النوعي للمحكمة: حق التقاضي مقصور على الدول –
وبالتالي لا يجوز للأفراد أن يتقاضوا أمام المحكمة سواء كانوا طبيعيين أو
اعتباريين إلا أن هذا لا يمنع الدول من تبني قضايا رعاياها.

-والدول
التي لها حق التقاضي هي:

- الدول الأعضاء في الأمم المتحدة –
الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة ولكن يمكن أن تصبح طرفا في النظام
الأساسي للمحكمة بناء على الشروط التي تحددها الجمعية العامة. بتوصية من
مجلس الأمن.- الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة والتي ليست طرفا في
النظام الأساسي للمحكمة ولكنها ترغب في اللجوء إلى المحكمة.
- ومن حيث
الاختصاص النوعي: تختص المحكمة بالفصل في المنازعات – كما أنها تختص بإصدار
الفتوى أو الرأي الاستشاري.

1- الاختصاص القضائي للمحكمة: وهذا هو
الاختصاص الأصيل والأساسي للمحكمة- ومن خلاله تختص بالفصل في المنازعات
التي تنشأ بين الدولي والتي تشمل المسائل آلاتية: أ- تفسير المعاهدات ب-
أية مسائلة من مسائل القانون الدولي ج- التحقيق في أية واقعة تمثل خرقا
للالتزام دولي د- نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدي هذا
التعويض

- والمحكمة هي التي تفصل في النزاع الذي قد يثور بين
الأطراف فيما يتعلق باختصاصها وولايتها وحكمها في هذا الشأن غير قابل
للطعن.

- وتطبق المحكمة أحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة
المنصوص عليها في م 38 من النظام الأساسي للمحكمة.

2 -الاختصاص
الاستشاري للمحكمة: بالإضافة إلي الاختصاص القضائي الأصيل للمحكمة فإن لها
اختصاص استشاري يتمثل في إبداء الرأي في أية مسالة يطلب منها أن تبدي فيها
فتوى أو رأي استشاري من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو أية وكالة تابعة
للأمم المتحدة- فلا يجوز للدول طلب ذلك ولو اتفقتا على ذلك حرصا على وقت
المحكمة.

- التدابير التحفظية ومراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة
وتنفيذها:

1- التدابير التحفظية: للمحكمة أن تتخذ الإجراءات
التحفظية أو التدابير الوقائية المؤقتة الكفيلة بحفظ حقوق الأطراف
المتنازعة والتي قد لا يمكن المحافظة عليها أو إعادتها بعد الفصل في الدعوى
إلى ما كانت عليه وذلك بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها متي رأت أن
الظروف تستدعي ذلك..

- والأحكام الصادرة من المحكمة نهائية ولا
تقبل الطعن أو الاستئناف – وتختص المحكمة بالفصل في النزاع في تفسيره بناء
على طلب احد الأطراف – وللحكم قوة الإلزام بالنسبة لمن صدر في حقهم وفي
خصوص النزاع الذي فصل فيه.

-2 إعادة النظر في الأحكام: يمكن طل
بإعادة النظر في الأحكام بشروط معينة ( اكتشاف واقعة حاسمة في الدعوى كان
يجهلها عند الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر دون أن يكون
الجعل من هذا الأخير بإهمال منه) ويجب أن يقدم الالتماس خلال ستة اشهر من
صدور الحكم

3- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة: الأصل أن الدول
التي لجأت إلى المحكمة هي التي تنفذ الحكم بحسن نية بناء على تعهداته
المسبقة بذلك– فإذا نكل وامتنع عن التنفيذ جاز للطرف الآخر اللجوء إلى مجلس
الأمن ليقدم هذا الأخير توصياته أو قراراته بالتدابير التي يجب اتخاذها
لتنفيذ الحكم.

ا
لأجهزة الأخري للأمم
المتحدة:

- الأمين العام.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
-
مجلس الوصايا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.ifada.tk/
ملكة التواضع

محكمة العدل الدولية Starwars3
ملكة التواضع


الجنس : انثى
الدولة : المغرب
العمل : طالب
العمر : 32
المشاركات : 123
تقيم المستوى : 162
الانتساب : 10/07/2010

محكمة العدل الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: محكمة العدل الدولية   محكمة العدل الدولية Empty27.07.10 4:20

معلوملت مفيدة جدا جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
med
المدير العام

المدير العام
med


الجنس : ذكر
الدولة : المغرب
العمل : غير معروف
العمر : 37
المشاركات : 1080
تقيم المستوى : 1879
الانتساب : 26/03/2009

محكمة العدل الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: محكمة العدل الدولية   محكمة العدل الدولية Empty27.07.10 9:31

شكرا لك اختي الكريمة
على المرور
تحياتي
لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.ifada.tk/
اسلام محمد
نائب المدير

نائب المدير
اسلام محمد


الجنس : ذكر
الدولة : المغرب
العمل : نجار
العمر : 38
المشاركات : 705
تقيم المستوى : 876
الانتساب : 26/03/2009

محكمة العدل الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: محكمة العدل الدولية   محكمة العدل الدولية Empty28.07.10 14:03

ههههههههههههه
اي محكمة يا اخي محمد
التي لا تحاكم مجرمي الدولة المزعومة اسرائيل

وجزاك الله خيرا على المفلومات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alhara.1fr1.net
 
محكمة العدل الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» برنامج ats المؤهل للحصول على الرخصة الدولية للحاسب ICDL
» نزاع الصحراء .. والشرعية الدولية والصحراء مغربية هنا الاتبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات افادة :: المنتديات العامة :: المنتدى العام-
انتقل الى: