بسم الله الرحمن الرحيم
سئل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين : ما حكم التصفيق في الحفلات ؟
الشيخ: التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف الصالح وإنما كانوا إذا أعجبهم شيء سبحوا أحيانا أو كبروا أحيانا لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا ولا يسبحون تسبيحا جماعيا بل كل واحد يكبر لنفسه أو يسبح لنفسه بدون أن يكون هناك رفع صوت بحيث يسمعه من بقربه فالأولى الكف عن هذا أي التصفيق ولكننا لا نقول بأنه حرام لأنه قد شاع بين المسلمين اليوم والناس لا يتخذونه عبادة ولهذا لا يصح الاستدلال علي تحريمه بقوله تعالي عن المشركين (وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن ولكنه ليس بحرام.
- و سئل فضيلة الشيخ أيضا ما قول فضيلة الشيخ في اعتراض بعض المدرسين على التصفيق داخل الفصول من قبل الطلبة لتشجيع زملائهم، بحجة أن هذا ليس من فعل المسلمين ولا يجوز؟
جـ/ إن من يرى أن هذا الأمر لا يجوز فعليه بالدليل قبل كل شيء حتى نعرف الحكم الشرعي، وإذا كان لديه دليل مقتنع به فإنه لا يجوز أن يمكن الطلاب منه، وأما من يرى أن ذلك لا بأس به وأن هناك مصلحة في تشجيع الطلاب وتنبيههم فعليه ألا ينكر عليهم، والذي يفعله الكفار هو أنهم يجعلون المكاء والتصدية بدلاً من الصلاة والدعاء، ولا يفعلونها عند العجب من الشيء أو استحسانه حتى يقال: إن الإنسان المسلم لو صفق عند التعجب من شيء أو استحسانه لكان بذلك مشابهاً للكفار، إنما يقول الله عز وجل: "وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية" [الأنفال: 35]، فالمكاء التصفير والتصدية هي التصفيق فهم يجعلون هذا عبادة .
[سلسلة كتاب الدعوة، الفتاوى لفضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- (3/164
فتوى الشيخ عبدالعزيز ابن باز
ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات؟
التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة ، والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً[1].
قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول : سبحان الله أو يقول : الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ، ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه. والله ولي التوفيق.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة الأنفال الآية 35.
نشرت في فتاوى سماحته ضمن صفحة- اسألوا أهل الذكر- التي تصدر من سماحته بالمجلة العربية شهرياً-مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فتوى الشيخ / صالح الفوزان ))رقم الفتوى 7964
عنوان الفتوى التصفيق من أجل التشجيع للرجال أو للنساء أو للأطفال
نص السؤال: ما حكم التصفيق من أجل التشجيع للرجال أو للنساء أو للأطفال سواء في حفلات أو في مدارس أو لشيء يتعجبون منه
الجواب
أولاً : التصفيق للنساء , وليس للرجال ..
ثانياً : التصفيق إذا كان القصد منه التشبه بالكفار فإنه لا يجوز ,,
أما إذا كان القصد منه التنبيه على خطأ أو على شيء فالنساء تصفق , والرجال يكبرون ..
قال صلى الله عليه وسلم : (( إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال , ولتصفق النساء )) .
هذا في الصلاة _في العبادة_ لأن صوت المرأة عورة , فلا تصوت مثل الرجل , وإنما تصفق ..
أما في غير مجال العبادة , أو تريد تنبيه شخصاً ؛ ليقبل عليها أو يأتي إليها , بدلاً أن تصوت له
تصفق لا بأس بذلك .. أما الرجل فقد أعطاه الله الصوت والكلام , يتكلم , ينادي بدون تصفيق .
*************
منقول